المادة الأولى :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • التعريفات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 23
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- ـ المملكة: المملكة العربية السعودية.
2- ـ الميل البحري: اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً).
3- ـ السواحل: سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي.
4- ـ الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
5- ـ خطوط الأساس: خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.