الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

المادة الأولى :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • التعريفات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 23
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- ـ المملكة: المملكة العربية السعودية. 2- ـ الميل البحري: اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً). 3- ـ السواحل: سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي. 4- ـ الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م. 5- ـ خطوط الأساس: خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
عرض على BOE
المادة الثانية :
عرض كل مواد النظام