نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية . 2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
أنظمة عادية • الزراعة والمياه والثروات الحية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
التعريفات
المادة الأولى :
1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .
2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً) .
3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي .
4 ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م .
5 ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المياه الداخلية
المادة الثانية :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المياه الداخلية
المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
البحر الإقليمي
المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
البحر الإقليمي
المادة الخامسة :
2 ـ الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بُعد كل نقطة عليه من أقرب نقطة على خطوط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
البحر الإقليمي
المادة السادسة :
مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البرئ، في البحر الإقليمي للمملكة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
البحر الإقليمي
المادة السابعة :
يكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . ويتم المرور البرئ، عبر البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
البحر الإقليمي
المادة الثامنة :
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي ، طبقاً للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية :
1 ـ تعيين الممرات البحرية وتنظيمها .
2 ـ حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشآت .
3 ـ حماية الكابلات وخطوط الأنابيب .
4 ـ حفظ الموارد الحية للبحر .
5 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الأسماك .
6 ـ المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه .
7 ـ البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي .
8 ـ منع خرق أنظمة المملكة ولوائحها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
البحر الإقليمي
المادة التاسعة :
1 ـ على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة.
2 ـ على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل مواد نووية أو مواد خطرة أو سامة - الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في المملكة بدخولها أو مرورها عبر البحر الإقليمي للمملكة ، وتتحمل دولة علم السفينة المسؤولية كاملة عن أي خسارة أو ضرر ينجمان عن المرور البرئ لهذه السفن والغواصات في البحر الإقليمي للمملكة.
3 ـ على جميع السفن والغواصات - التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الإقليمي للمملكة- الالتزام بأنظمة المملكة ولوائحها ، وأن تمتثل لجميع الأنظمة الدولية المعمول بها في شأن منع التصادم في البحر .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
البحر الإقليمي
المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المنطقة المتاخمة
المادة الحادية عشرة :
2 ـ تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة والرقابة اللازمة من أجل الآتي :
ب ـ معاقبة أي خرق لتلك الأنظمة أو اللوائح يحصل داخل إقليم المملكة أو في بحرها الإقليمي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة الثالثة عشرة :
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي :
1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية ـ الحية منها وغير الحية ـ للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
2 - ولاية خالصة فيما يتعلق بالآتي :
ب ـ إجراء البحث العلمي والإشراف عليه .
ج ـ إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وتشغيلها وصيانتها ، وتحديد مناطق السلامة ، بما في ذلك الولاية في إصدار القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية ، وقوانين الأمن والسلامة والهجرة وغيرها .
3 - جميع الحقوق الأخرى المقررة طبقاً للاتفاقية ولأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة الرابعة عشرة :
2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان .
3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
الجرف القاري
المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
الجرف القاري
المادة الثامنة عشرة :
2- تشمل الموارد الطبيعية - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه ، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها ، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته ، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
الجرف القاري
المادة التاسعة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
الجرف القاري
المادة العشرون :
2- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .