المادة الثالثة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 23 من 23
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.