الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة الحادية عشرة: التأكيد السنوي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 29
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة العاشرة: التحديث في السجل التجاريالمادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات
عرض كل مواد النظام