المادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 29
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.