المادة التاسعة عشرة: تصحيح الأخطاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 29
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال خمسة أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال خمسة أيام من حدوث التصحيح.