الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة الثامنة عشرة: الاطلاع على بيانات القيد

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 29
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة: حجية بيانات القيدالمادة التاسعة عشرة: تصحيح الأخطاء
عرض كل مواد النظام