المادة الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الخامس: المخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 29
تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر(من أعضاء لا يقل عددهم عن)ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع العقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.