الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الخامس: المخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 29
إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي: 1- إنذار التاجر. 2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا. 3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة. 4- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفاتالمادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات
عرض كل مواد النظام