الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة الثامنة والعشرون: إصدار اللائحة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 29
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون: المقابل الماليالمادة التاسعة والعشرون: نفاذ النظام
عرض كل مواد النظام