الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة التاسعة والعشرون: نفاذ النظام

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل السادس: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 29
يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1(وتاريخ 21 / 2 / 1416هــ، ويعمل به بعد)مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرون: إصدار اللائحة
عرض كل مواد النظام