الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الأول: أحكام عامة:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 29
يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. 2- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة. 3- تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى. 4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام. 5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام. 6- طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة. 7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.
عرض على BOE
المادة الثالثة: السجل التجاريالمادة الخامسة: الالتزام بالقيد
عرض كل مواد النظام