المادة الخامسة: الالتزام بالقيد
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 29
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.