الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السجل التجاري

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 29
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. 4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. 5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاريالمادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب
عرض كل مواد النظام