المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 29
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للتاجر. د- مقدار رأس مال التاجر. هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله. ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.