المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة • قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 30
تسري أحكام النظام على ما يلي: 1- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري. 2- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.