المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة • قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 30
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.