الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 14
السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام