الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 14
تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام