المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 14
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، من ذلك ما يأتي: 1- تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية. 2- اقتراح وتطوير وتنفيذ برامج أكاديمية تعليمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- تقديم منح دراسية وتدريبية للمواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل المتعلقة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 6- تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية في مجال اختصاص المعهد. 7- الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق أهدافه. 8- الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.