الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 14
يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية تسعة أعضاء يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام