الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 14
1- تتكون موارد المعهد مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف التي يقبلها. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المعهد المعتمدة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام