المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية • قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 14
1- تتكون موارد المعهد مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف التي يقبلها. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المعهد المعتمدة.