الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 117 من 181
يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة(من النظام؛ ما ورد في المادة)الرابعة والأربعين بعد المائة(من النظام والمادة)الثانية بعد المائة) من اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة بعد المائة:المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
عرض كل مواد النظام