الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 118 من 181
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى. 2- للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد المائة:المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
عرض كل مواد النظام