المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام. الفصل الأول: الاستئناف
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 141 من 181
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله. 2- إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.