الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام. الفصل الأول: الاستئناف
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 142 من 181
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1(من المادة)الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض. 2- للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، بشرط أن يودعها خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضية إلى محكمة الاستئناف.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام