المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 155 من 181
1- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها. 2- يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.