المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 156 من 181
1- تشكل في كل مدينة ومحافظة لجنة من مندوبين يمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة لتشهد تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، ويعين رئيسَها الحاكمُ الإداري، وله - عند الاقتضاء - تشكيل لجنة أخرى أو أكثر. 2- تسمي كل من الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من يمثلها في اللجنة، على أن يكون عارفاً بكيفية تنفيذ العقوبات. 3- يجب أن يحضر عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الهيئة وطبيب مختص.