المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 178 من 181
يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.