المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 179 من 181
1- لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما لم يكن متلبساً بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت التحفظ عليه. 2- يرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص. 3- لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك. 4- يكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة. 5- لا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (1(من هذه المادة بعد)ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به؛ بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.