المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثاني: القبض على المتهم
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 22 من 181
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي: أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه. ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج) حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه. ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.