المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثاني: القبض على المتهم
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 23 من 181
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها. 2- يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2(من المادة)السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.