المادة السابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 37 من 181
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.