الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثلاثون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 38 من 181
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه. 2- ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون:المادة التاسعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام