المادة الثالثة والستون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 63 من 181
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين(من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة)الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين(من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة)الثالثة والتسعين) من النظام.