المادة الرابعة والستون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 64 من 181
يكون إبلاغ أصحاب الأشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - أن يكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، أو بأي وسيلة إبلاغ أخرى يتحقق بها الغرض.