الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والستون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 65 من 181
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين(من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة)الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غير مختصة مكاناً فتحيلهم إلى المحكمة المختصة مكاناً.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون:المادة السادسة والستون:
عرض كل مواد النظام