الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والسبعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 74 من 181
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2(من المادة)الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً. 2- يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعون:المادة الخامسة والسبعون:
عرض كل مواد النظام