الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والسبعون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 75 من 181
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة(من النظام - بأمر الحضور قبل)أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.
عرض على BOE
المادة الرابعة والسبعون:المادة السادسة والسبعون:
عرض كل مواد النظام