المادة التاسعة والسبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثامن: أمر التوقيف
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 79 من 181
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر. ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته. ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم. د) تسبيب أمر التوقيف. هـ) بيان تاريخ القبض على المتهم إن كان مقبوضاً عليه. و) تحديد مدة التوقيف. ز) توجيه مدير التوقيف بإيداع المتهم مكان التوقيف.