المادة الثمانون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثامن: أمر التوقيف
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 80 من 181
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2- على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة. 3- يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع إذا كان تمديد التوقيف صادراً من رئيس الدائرة، ويقدم إلى رئيس الهيئة إذا كان التمديد صادراً من رئيس الفرع.