المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) • قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 16
يتولى الرئيس الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 3- اقتراح الخطط لتطوير نشاط النقل العام في المملكة. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس. 5- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 6- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. 7- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس. 9- التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له. 10- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس. 11- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس. 12- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية. 13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. 14- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 15- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 16- مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.