المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) • قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 16
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح التي تمنحها. ج - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. د - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.