المادة 1
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 76
تطبق احكام هذا النظام على جميع الافراد العسكريين السعوديين العامليين في: - وزارة الدفاع والطيران. - وزارة الداخلية. - الحرس الوطني. - الاستخبارات العامة.