الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 2

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الأول:
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 76
التعريفات والرتب: التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ - الوزير: هو المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه. ب - الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط. ج- الجندي: هو أصغر رتبه عسكرية. د - ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبة جندي أول وتقل من رتبة ضابط. هـ- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصا أو مهاره فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. و - عائلة الفرد: تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد. ز - مدة الخدمة: هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها. ح - خدمة التخصص: هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية. ط - الراتب الاساسي: هو المبلغ المخصص للرتبه والدرجه التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام. ي - الراتب الفعلي: هو الراتب الاساسي مع العلاوات والبدلات المقرره للفرد.
عرض على BOE
المادة 1المادة 3
عرض كل مواد النظام