الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 15

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الخامس ( العلاوات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 76
يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
عرض على BOE
المادة (14) مكرراًالمادة 16
عرض كل مواد النظام