المادة 16
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الخامس ( العلاوات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 17 من 76
يستحق الفرد الفني علاوة فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين فنيتين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوة وتصنيفها وفق التخصصات.