الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 18

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الخامس ( العلاوات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 19 من 76
تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة 17المادة 19
عرض كل مواد النظام