المادة 17
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الخامس ( العلاوات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 76
أ- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوة واحدة من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق لهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية. ب- لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق بهذا النظام.