المادة 25
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل السادس ( البدلات والتعويضات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 26 من 76
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: أ- القيام بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة. ب- الاشتراك في أعمال الحج. ج- العمل خلال أيام الأعياد في غير اعمال الحج. د- التفوق في الدراسة أو الدورات التدريبية.